الشهيد الأول

81

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

أو ألف ومائتا رطل ، لمرسلة ابن أبي عمير عن الصادق ( عليه السلام ) ( 1 ) . والتفسير بالعراقي : لمقاربة الأشبار ، أو لأن المرسل عراقي ، أو لصحيحة محمد ابن مسلم عن الصادق ( عليه السلام ) : ( الكر ستمائة رطل ) ( 2 ) بالحمل على رطل مكة ، وهو رطلان بالعراقي . وبالمدني : للاحتياط ، أو لأن الغالب كونهم عليهم السلام ببلدهم ، وهو مائة درهم وخمسة وتسعون درهما ، والعراقي ثلثاه ، للخبر عن الرضا ( عليه السلام ) ( 3 ) . والعلامة ابن طاووس - رحمه الله - ذكر وزن الماء وعدم مناسبة المساحة للأشبار ، ومال إلى دفع النجاسة بكل ما روي ، وكأنه يحمل الزائد على الندبية . وابن الجنيد اعتبر القلتين أو نحو مائة شبر ( 4 ) . والراوندي نفي التكسير ( 5 ) . ولا وجه لهما . والشلمغاني : ما لا يتحرك جنباه بطرح حجر وسطه ، وهو خلاف الاجماع . وعلى كل تقدير لا يكفي التقريب لأصل العدم . فلو شك في البلوغ فكذلك . ولو علمه وشك في سبق النجاسة ، فالأصل الطهارة . وماء الحوض والإناء كغيره ، للعموم . والمفيد وأتباعه جعلوها كالقليل مطلقا ( 6 ) ، للنهي عن استعمالها مع النجاسة . قلنا : مقيد بالغالب . الثالثة : ينجس قليل الواقف بالملاقاة في الأشهر ، لمفهوم الشرط في الحديثين . ولقول الصادق ( عليه السلام ) في سؤر الكلب : ( رجس نجس لا تتوضأ

--> ( 1 ) الكافي 3 : 3 ح 6 ، التهذيب 1 : 41 ح 113 ، الاستبصار 1 : 10 ح 15 . ( 2 ) التهذيب 1 : 414 ح 418 ، الاستبصار 1 : 11 17 . ( 3 ) معاني الأخبار : 249 ، عيون أخبار الرضا 1 : 310 . ( 4 ) حكاه عنه العلامة في مختلف الشيعة : 3 . ( 5 ) حكاه عنه العلامة في مختلف الشيعة : 3 . ( 6 ) المقنعة : 9 ، النهاية : 4 ، المعتبر 1 : 48 .